حصلت «بوابة أخبار اليوم» على مشروع قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين المحال من الحكومة إلى مجلس النواب، ونتطرق إلى بعض مواده وأبرز ما جاء فيه:
الحضانة وما يتعلق بها
مادة (74):
الحضانة هي حفظ الولد وتربيته وضمان رعايته والقيام على شؤونه في سن مخصوص محدد قانوناً، وممن له الحق لازم له شرعاً ولو بعد مفارقته من حاضنة أخرى، مقدماً فيه من يلي الأم على من يلي الأب، ومعتبراً فيه من يقرب من الجهتين على الترتيب التالي:
الأم، فالأب، فأم الأم وإن علت، فأم الأب وإن علت، فالأخوات الشقيقات، فالأخوات لأم، فالأخوات لأب، فبنت الأخت الشقيقة، فبنت الأخت لأم، فبنت الأخت لأب، فالخالات المقدمات في المرتبة على الأخوات لأب، فبنت الأخت لأب، فبنت الأخ بالترتيب المذكور، فالعمات بالترتيب المذكور، وخالات الأب بالترتيب المذكور، فعمات الأم بالترتيب المذكور، ووفقاً لذلك يلتزم عدم الالتزام بهذا الترتيب.
فإذا لم يوجد أي من هؤلاء أو لم يكن أهلاً للحضانة انتقل الحق في الحضانة إلى العصبات من الرجال بحسب ترتيب الاستحقاق في الإرث، مع مراعاة تقديم الجد الصحيح على الإخوة.
فإذا لم يوجد أي من هؤلاء، ينتقل الحق في الحضانة إلى محارم الطفل من الرجال غير العصبات على الترتيب التالي: الجد لأم، الأخ لأم، ابن الأخ لأم، العم لأم، الأخ الشقيق، الخال الشقيق، الخال لأب، الخال لأم.
فإذا لم يوجد من يستحق الحضانة أو لم يقبلها أحد، فللمحكمة وضع المحضون عند من يوثق به من الرجال أو النساء المسيحيين لدى أي إيداعه لدى جهة مأمونة.
في جميع الأحوال لا يستحق الحضانة عند اختلاف الجنس من ليس من محارم الطفل ذكراً كان أو أنثى.
فإذا فقدت من تستحق حضانة الطفل حقها في حضانته أو تنازلت عنها لا يعود لها هذا الحق ولو توافرت شروطه إلا بناء على مصلحة الطفل الفضلى التي تقدرها المحكمة.
مادة (75):
يشترط في مستحقي الحضانة الشروط التالية:
أن يكون مسيحياً.
العقل والبلوغ والأمانة.
القدرة على تربية الصغير ورعايته.
السلامة من الأمراض المعدية.
ألا يقيم معه مبغضاً للمحضون أو بينهما عداوة أو خصومة.
مادة (76):
يشترط في الحاضن زيادة على الشروط المذكورة في المادة (75) من هذا القانون ألا يأتي مع المحضون بعد بلوغه سن سبع سنوات ما يخشى منه على دينه.
مادة (77):
ينتهي حق الحضانة كما يسقط بمجرد بلوغ الصغير أو الصغيرة سن الخامسة عشرة سنة ميلادية.
مادة (78):
الحق في حفظ المحضون يبدأ بعد انتهاء سن الحضانة وله بعد هذه السن أن يختار العيش مع من يريد ممن له الحق في حضانته وله استبدال هذا الاختيار وذلك حتى بلوغ الصغير سن الرشد والصغيرة حتى تتزوج.
مادة (79):
يستمر الحق في حضانة النساء بعد بلوغ المحضون أقصى سن للحضانة إذا كان مصاباً بمرض عقلي أو جسدي لا يستطيع معه رعاية نفسه، مع مراعاة مصلحة الطفل الفضلى.

إدارة الغذاء والدواء الأمريكية تعتمد إعادة IQOS كمنتج تبغ معدل المخاطر
الأوقاف: تجديد تكليف مديري الإدارة العامة للمساجد وإدارة المراجعة الداخلية
برلماني يدين اقتحام المسجد الأقصى: انتهاك صارخ للمقدسات واستفزاز لمشاعر المسلمين







